الّتي تقع في أيدي الشيعة ، قال عليهالسلام : «ما أنصفناهم إن كلّفناهم ذلك اليوم» (١) دلّ على أنّ كلّ مورد يكون عدم تحليل الخمس فيه خلاف المرحمة واللطف القديمة الّتي كانت منهم عليهمالسلام بالنسبة إلى شيعتهم كان الخمس فيه محلّا.
فإذن ؛ المعادن الّتي كانت في أيدي الكفّار ولا يؤدّون خمس ما أخرجوا منها ، فإمّا أن يمنعوا الشيعة من المعاملة معهم أو يكلّفوهم بالأداء من مالهم أو أحلّوا لهم.
ولا ريب أنّ كلا الشقّين الأوّلين خلاف اللطف والمرحمة ، فتعيّن الشقّ الثالث ، وكذا إذا كان أرضا مشتركا بين الاثنين ، فباع أحدهما سهمه من ذمّيّ ولم يقدر أهل الإسلام بأخذ خمسها منه ، فإذن لا بدّ إمّا من حكمهم بعدم جواز تصرّف المسلم في سهمه المشترك مع مقدار الخمس ، أو أداء الخمس من ماله أو إحلالهم عليهمالسلام الخمس له ، وظاهر أنّ الأوّلين خلاف مرحمتهم ، فتعيّن الثالث.
وهل يختصّ التحليل في باب الخمس بالمواضع الثلاثة المذكورة أو يعمّها وسائر موارد الخمس ، نظرا إلى إطلاق بعض الأخبار؟
الأقوى هو الأوّل ، وبيانه يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّه إذا ورد عامّ واحد وخاصّ متعدّد فالظاهر عرض هذه الخاصّات أجمع على العامّ ، وتخصيص حجّته بما عداها لو لم يلزم تخصيص الأكثر أو إلغاء العامّ بالكليّة ، وإن لزم ذلك عمل بينهما عمل التعارض ، ولا يجوز أن يعرض على العامّ بعض الخاصّات متقدّما حتّى تنقلب النسبة مع الخاصّ الآخر إلى العموم من وجه.
وأمّا إذا ورد عامّان متعارضان في بادي النظر ، وورد ما هو أخصّ من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٥ الحديث ١٢٦٨٠ ، وفيه : ما أنصفناكم إن كلّفناكم.