ومثلها غير واحد من الروايات (١).
ومنها : ما يدلّ على التحليل في موضع خاصّ ، وهو المناكح والمساكن والمتاجر إذا وقع في أيدي الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس من الكفّار أو العامّة ؛ فمنها : رواية يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من القمّاطين ، فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعرف (٢) أنّ حقّك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصّرون.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» (٣).
والظاهر ؛ أنّ المراد من «ذلك اليوم» وقت تسلّط الكافرين والغاصبين ، حيث يعملون بالتقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد يوم القيامة أيضا ، لكنّه بعيد ، وفي معناها غير واحد من الأخبار (٤).
ومنها : ما يدلّ على التحليل مطلقا ، كرواية حكيم ، مؤذّن بني عيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) (٥) قال : هي والله الإفادة يوما فيوما (٦) ، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» (٧).
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٩ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) في المصدر : نعلم.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٥ الحديث ١٢٦٨٠.
(٤) انظر! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٣ الباب ٤ من أبواب الأنفال.
(٥) الأنفال (٨) : ٤٧.
(٦) في المصدر : يوما بيوم.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٦ الحديث ١٢٦٨٢.