أخبار الصدقة أنّه لو مات المتصدّق قبل التسليم فهو ميراث (١).
ومن المعلوم ؛ أنّ العناية الّتي في هذا التعبير تقتضي كون القبض شرطا للصحّة بالمعنى الّذي ذكرنا ، وبه جمعنا بين الكلمات ، وهي الصحّة الفعليّة حيث إنّ الميراث هو الّذي ينتقل عن المتصدّق بلا واسطة إلى الوارث ، ولو كان هو شرطا لا للّزوم وكان العقد من العقود الجائزة صحّ ، فلا بدّ وأن يقول عليهالسلام : إنّ المال بالموت ينتقل إلى الوليّ والمورّث للانفساخ ، ثمّ إلى الوارث ، لما عرفت أنّ الوقف بناء على الشرائط لزومه بالقبض يكون من العقود الجائزة.
وبالجملة ؛ طبع هذه القضيّة يقتضي أنّ بالموت ينتقل المال إلى الورثة ويكون كسائر أموال الميّت ولم يخرج عن كيسه أصلا ، كما عبّر بمثله في نظائر المقام مثل ـ على ما ببالي ـ ما ورد في الوصيّة الزائدة على الثلث (٢) أنّه كسبيل ماله يستكشف في المقام أنّ المال على حاله ولم يخرج عن ملك الميّت أصلا لبطلان العقد.
ومنها ؛ ما ورد في خصوص باب الوقف ممّا يدلّ على اعتبار القبض وهو رواية صفوان ، ففيها : سألته عن الرجل يوقف (٣) الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : «وإن كانوا كبارا ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها» (٤).
فيستفاد من مفهوم جواز الرجوع بالبدو قبل القبض أيضا أنّه شرط للصحّة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٨ الحديث ٢٤٣٩٢ و ١٨٠ الحديث ٢٤٣٩٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٥ الباب ١١ من كتاب الوصايا.
(٣) في المصدر : يقف.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٠ الحديث ٢٤٣٩٥.