وأنّه لولاه فكأنّه ما وقع عقد ، لما عرفت من أنّ البداء والندم بالنسبة إلى إبطال المعاملة لا يثمر شيئا ، ولو كان العقد جائزا حيث إنّ بحدوثه أثّر أثره فارتفاعه متوقّف على الفسخ الّذي به ينحلّ ، مع أنّ ظاهر المفهوم المزبور عدم الاحتياج إليه ، وجواز الرجوع بصرف البدو ، فتأمّل.
وأيضا ورد في ذيل رواية اخرى : «فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز» (١) لأنّ الوالد هو الّذي يلي الأمر حيث إنّه لمّا كان الجواز بمعنى النفوذ المساوق للصحّة ، وقد علّق ذلك بقبض الوالد فيستكشف منه أنّ الجواز موقوف على القبض ، هذا مقتضى الأدلّة الخاصّة.
وأمّا قواعد الباب الّتي ليست قاعدة في البين إلّا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) وأمثاله (٣) لعدم عمومات نفس باب الوقف في مقام تشريع السبب ، مثل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، فمقتضاها أنّ القبض شرط اللزوم ؛ لمكان أنّ هذا العموم ـ أي وجوب الوفاء بالعقد ـ وإن كان قد خصّص ، إلّا أنّه لمّا كان الأمر مردّدا من حيث تخصيص أدلّة القبض جميع مراتب عقد الوقف حتّى صحّته الّذي مقتضاه عدم لزوم الوفاء ولو كان العقد باقيا ولم يرفع بالفسخ ، أو بعض مراتبه وهو اللزوم بعد الفسخ ، فالقدر المتيقّن من هذا التخصيص هو الأخير ، بمعنى أنّه بعد ما كانت الأدلّة شاملة للعقود الجائزة قطعا ؛ لأنّها عقد ومصداق ، فعلى هذا العقود اللازمة أيضا داخلة في الأدلّة ، وما دام موضوعها باقيا يجب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٨ الحديث ٢٤٣٩٢.
(٢) البقرة (٢) : ٤٠ ، الرعد (١٣) : ٢٠ ، النحل (١٦) : ٩١.
(٣) المائدة (٥) : ١.