الوفاء بها ، فهي بمرتبة يجب الوفاء بها ، ولها اللزوم الموقّت ، والعقود اللازمة بجميع مراتبها يجب الوفاء بها ، كما أنّ العقد الباطل بكلّ مرتبة منه غير مشمول لها ، فحينئذ إذا بني على التخصيص القدر المتيقّن منه هو تخصيص بعض المراتب ، حيث إنّ اللزوم هو قول الصحّة ومشتمل عليها ، ومقتضى ذلك صيرورة العقد من العقود الجائزة لا بطلانه ، إن لم يقبض من أصله.
ولمّا كان المخصّص منفصلا فلا يوجب إجمال العامّ أيضا ، حتّى يسقط عن الاعتبار من هذه الجهة ، فإن لم تتمّ الأدلّة الخاصّة وأمكن المناقشة فيها فالمرجع هذه القاعدة الّتي تبيّن كون مقتضاها كونه شرطا (١) لا للّزوم ، وليس هنا دليل خاصّ يدلّ عليه ، وإن كان قد توهّم ذلك بالنسبة إلى الرواية الاخرى الواردة في خصوص المقام ، وهي رواية العمري حيث إنّ فيها : «فصاحبه فيه بالخيار» (٢) .. إلى آخره ، فقد استظهر من لفظة «الخيار» كونه من العقود الجائزة.
ولكن هذا واضح الفساد ؛ ضرورة أنّ المراد من الخيار في المقام ـ كما في سائر المقامات ، مثل قوله في بيع ما يملك وما لا يملك أو غيره (٣) : إن شاء أخذ وإن شاء ترك ـ الاختيار ، وجواز رفع اليد عن المضمون لا الخيار الاصطلاحي ، فهذه الرواية وإن لم تكن دليلا لنا كسائر الروايات ، ولكن كونها دليلا للخصم أيضا ممنوع.
وأمّا مقتضى الأصل في المقام ؛ فقد تقدّم أنّه وإن لم يكن أصل موضوعيّ
__________________
(١) كما مال إليه في «الجواهر» ويلوح منه ما بيّنا (جواهر الكلام : ٢٨ / ١٠) فراجع وتأمّل! «منه رحمهالله».
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨١ الحديث ٢٤٣٩٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٣٩ الباب ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.