المقتضي ـ وهو العين القابلة لخروج المنافع والثمرة عنها كالدار ، والأشجار المثمرة ونحوهما ـ العقلاء يعتبرون لها الوجود بحيث يرون المالك للعين مالكا لها فعلا بل يبذلون بإزائها المال ، بخلاف المقام فإنّه بوجود الآباء والامّهات لا يعتبرون الوجود الفعلي للأولاد ، كما لا يخفى.
واخرى ؛ بالوقف على البطون اللاحقة الغير الموجودة فعلا فكيف يعتبر الملكيّة الفعليّة لهم عند انقراض البطن الأوّل أو عدمه مع اعتبار شريكهم لهم بعد بالوجود؟ فلو كان وجه المنع في المعدوم الابتدائي عدم قابليّته للتملّك فهذا المناط بعينه جار بالنسبة إليهم وكونهم تبعا ، لا يندفع به الإشكال ، ضرورة أنّ المفروض اعتبار تملّك العين لهم في زمان وجودهم الآن ، فالتبعيّة (١) أيّ ثمرة لها في ذلك؟
هذا ؛ ولكن يمكن دفع ذلك أيضا بمنع كون التمليك بالنسبة إلى المعدوم فعلا متجزّئا.
توضيح ذلك : أنّه إمّا بناء على عدم كون الوقف تمليكا بل إيقافا ، والتمليك إنّما يتعلّق بالمنافع كما قوّيناه واختاره في «العروة» أيضا (٢) ، فلأنّه لمّا كانت المنافع وجودها تدريجيّا بحيث تمرّ مع الزمان وتتقطّع به ؛ فحينئذ يعتبر لها وجودات متباينة ، فبالنسبة إلى كلّ قطعة من الزمان لها وجود غير الوجود السابق ، فإذا اضيفت المنافع ـ الّتي اعتبارها كذلك ـ إلى الطبقات المتعاقبة وانتقلت إليهم فتكون حينئذ تمليكات متعدّدة بتعدّد الطبقات.
__________________
(١) بل يمكن منع معنى التبعيّة هنا خصوصا في الوقف الترتيبي أصلا ، «منه رحمهالله».
(٢) العروة الوثقى : ٢ / ٥٧٤.