ومن المعلوم ؛ أنّ لازم ذلك هو تعليق تمليك كلّ طبقة إلى وجودهم ، وتكون هذه حقيقة الوقف الترتيبي ، بأنّه يكون التمليك إلى كلّ بطن مشروطا بمجيء زمانهم ووجودهم ، بل يكون كذلك بالنسبة إلى المعدومين المشاركين مع الموجودين بعد وجودهم ، غايته أنّه بالنسبة إليهم توسعة وتضيّق في تمليك واحد ، فهما يختلفان باختلاف مراتب الطبقات كثرة وقلّة.
وبالجملة ؛ فليس على هذا تمليك متجزّئ مع فقد المتملّك ، بل [يكون] التنجيز فقط بالنسبة إلى البطن الموجود ، وبالنسبة إلى غيره تعليق ولا يضرّ هذا بشيء حيث إنّ القدر المتيقّن من الإجماع المانع عن التعليق إنّما هو في الوقف الابتدائي وبالنسبة إلى الطبقة الاولى.
وأمّا بالنسبة إلى الطبقات اللاحقة فلا مانع ، لا شرعا ولا عقلا ، حسبما هو التحقيق من أنّ التعليق في العقود لا استحالة لها.
وأمّا بناء على كون الوقف تمليكا كما ينسب إلى المشهور فنقول : إنّه وإن كانت العين ليس لها وجود تدريجيّ ، حتّى يجري فيها التقطيع ، بل وجودها قارّ والزمان يمرّ عليها فلذلك يصير التمليك المتعلّق بها أيضا من الامور القارّة لا يعقل التقطيع فيها ، إلّا أنّه لمّا لا إشكال في أنّ التمليك الواحد يمكن تصوير المراتب له حيث إنّه قد لا يكون للملكيّة أمد فهي المطلقة ، وقد يكون لها الأمد وهي تختلف بحسب اختلاف الاعتبار ، إذ حقيقة التمليك ليس إلّا أمرا اعتباريّا ، فهو تابع لكيفيّة الاعتبار الّتي في باب الوقف تمليكات على البطون المتعاقبة ، غايته أنّه بالنسبة إلى البطن الأوّل الموجود متنجّز ، وبالنسبة إلى البطون اللاحقة معلّق في الحقيقة على وجودهم ، وقد تقدّم أنّ هذا التعليق لا يضرّ بشيء.