في الأولاد ، أو الأعلم في مسألة التقليد موجودا لا يعطى الحبوة ولا يرجع في التقليد إلى غيره ، فلذلك لا بدّ من العدول عمّا يقتضيه الظاهر ، فهكذا هنا حيث أنّ المتبادر أنّه ما يكون الأقرب لا يعطى الوقف إلى غيرهم كما لا يخفى.
بقي شيء وهو : أنّه هل المناط في الأقرب مطلقا ما هو المناط في باب الإرث ، بحيث لا يلاحظ معنى العرفي له أصلا بل المتبع ما عيّنه الشارع؟ أمّا فيما لا اختلاف بينهما كما هو الأغلب فإنّ في المتقرّب بالأبوين وتقديمه على المتقرّب من أحدهما ، كما أنّ الشرع قدّمه وجعله أقرب ، والعرف يساعده أيضا ، فلا بحث ، وإنّما الإشكال فيما لا يساعد كما في ابن عم الأبوين ـ مثلا ـ على العمّ الأبي فإنّ الظاهر أنّ العرف فيه يقدّم العمّ.
فقد يتوهّم ؛ أنّ الوجهين مبنيّان على أنّ تقديم الشارع وتصرّفه في أمثاله هل يكون من باب التعبّد أو تعيين للمصداق وإخبار عن الواقع ، حيث إنّ مفهوم الأقرب لمّا كان له واقع فالشارع بقوله : (أُولُوا الْأَرْحامِ) (١) وغيره كشف عن الواقع وأخبر عن معنى الحقيقي للفظ؟
فعلى الأوّل : فلا مجال للتعدّي ولا محيص عن الوقوف على مورد النصّ كما هو الأصل في مطلق باب التعبّدات ، بخلاف الثاني فلمّا يصير عليه بيان الشارع ضابطا كليّا فيكون المناط مطلقا ما عيّنه من الأقرب.
ولكن تقدّم منّا ؛ أنّ هذا يتمّ بناء على أن يكون ما في نظر الواقف من المعنى العرفي للفظ من باب الشبهة في المصداق والخطأ في التطبيق ، بحيث ما أراد من لفظ الأقرب إلّا ماله من المعنى الواقعي ، غايته أنّه خطأ طبّقه على ما يراه
__________________
(١) الأنفال (٨) : ٧٥.