حتّى يلزم تقييدان ، أو المادّة فقط حتّى لا يكون إلّا تقييدها ، ومن المعلوم ؛ أنّ الثاني مقدّم ، فكذلك هنا يتعيّن الأوّل المستلزم للتشريك كما عرفت.
وأمّا ثانيا : فلأنّه لا إشكال في أنّ لازم الترتيب إرادة إنشائيّات متعدّدة على نحو الإجمال من «وقفت» بحيث يكون بالنسبة إلى الطبقة الاولى الموجودين [حال] الإنشاء منجّزا ، وبالنسبة إلى الطبقات اللّاحقة معلّقا ، كلّ طبقة على انقراض الاخرى ، غايته أنّ هذا التعليق لمّا كان متعيّنا لا يضرّ ، وقد تقدّم شرح ذلك.
وأمّا التشريك ؛ فليس لازمه إلّا الإنشاء والتمليك ، الواحد بالنسبة إلى جميع الطبقات ، لأجل أنّ المفروض عدم اعتبار الترتيب بين الموقوف عليهم ، بل يكون حينئذ كلّما يوجد من أشخاصهم ينبسط الوقف ويتحقّق الموضوع للتملّك ، فعلى هذا ؛ يصير من باب دوران الأمر بين التنجيز والتّعليق ولا ريب في أنّ الأوّل متعيّن.
هذا ؛ بناء على التحقيق من كون الوقف من قبيل الملكيّة وأنّه من الامور القارّة والمالك له يختلف ويتعدّد بالنسبة إلى اختلاف الزمان حسب اعتبار الواقف ، كما اعتبر الشارع مثله في الإرث أو عدم كون الوقف تمليكا رأسا بل إيقاف.
وأمّا بناء على أنّ الوقف تمليك والملكيّة من الامور التدريجيّة وإن كان لا يلزم التّعليق حينئذ حتّى بالنسبة إلى الطبقات اللّاحقة ، بل يكون نظير المنافع التدريجيّة التي يتملّك كلّ أحد منفعة زمان ، ويمكن تمليكها بإنشاء واحد يتجزّى إلى الطبقات اللّاحقة ، إلّا أنّه تقدّم فساد هذا المبنى ، والله العالم.