اشترط أن يؤتي مقدارا من منافعه إلى مصرف الزكاة أو الخمس الّذي عليه ، وكان نظره إلى إخراج هذا المقدار عن أصل الوقف ، ويكون بالنسبة إليه مسلوب المنفعة ، هذا لا إشكال فيه ولا مانع عنه ، لعدم شمول معاقد الإجماعات له أصلا.
واخرى : يشترط ذلك على الموقوف عليه ، وهذا يكون على قسمين : فقد يشترط عليهم ببذل المقدار المعيّن من مال أنفسهم إلى ما يعيّنه من المصرف ، وقد يشترط ذلك عليهم من منافع الوقف ، والظاهر ، أنّه لا إشكال في هذه الصورة أيضا ، وأنّها تصحّ بكلا شقّيها ، وذلك لأنّه على كلّ شقّيه إلزام خارجي لا ربط له بمنافع الوقف ، وليس مصداقا لما هو محلّ البحث.
وإنّما الإشكال ؛ فيما لو أطلق وعيّن لنفسه مصارف من الوقف كأداء ديونه الإلهيّة أو الخلقيّة ، فالظاهر أنّ المنصرف إليه من مثل هذه العبارة اعتبار الوجوه المذكورة مصرفا فيصير مصداقا للوقف على النفس ، فإن بني على شمول إطلاق معاقد الإجماعات للصورة الاولى أي الوقف على النفس ، ولو على نحو المصرف ، فهذه الصورة أيضا تبطل ، إذ مرجع ذلك إليه.
والالتزام بالفرق بين أن يقول : وقفت على نفسي ، والعبارة المذكورة كما ترى ، فهذه الصورة أيضا حكمها واضح ، وتكون هنا بعض الصور الخفيّة غير ما ذكر.
منها : أنّه لو عيّن ظرف أداء الوجوه المذكورة بعد موته ، فقد يتوهّم خروجها عن محلّ النزاع أيضا ، نظرا إلى أنّ بالموت لمّا ينعدم الشخص عرفا فيخرج عن كونه وقفا على النفس ، والفرق بينه و [بين] حال حياته أنّ بالنسبة إليه باعتبار اشتغال ذمّته فعلا بالوجوه ، وكانت تأديتها إفراغا لها ، فيصير من