الوقف على النفس ، وهذا بخلاف [ما] بعد الموت إذ لا ذمّة هناك بل هي زالت تبعا لزوال الشخص ، وحكم الشارع بوجوب الأداء حينئذ أيضا تعبّد محض لا ربط [له] ببقاء الذمّة ، ولو بنينا وسلّمنا اعتبار بقائها أيضا فإنّما هو تنزيل من جهة خاصّة لا يترتّب عليه مطلق الآثار.
هذا غاية توجيه الفرق وأنت خبير بفساده ، أمّا أوّلا فلعدم انعدام الشخص وبقائه ببقاء نفسه الناطقة.
وثانيا : أنّ حكم الشارع ليس من باب التنزيل حتّى يتمّ ما ذكر ، وإنّما هو من باب اعتبار بقاء تلك الذمّة الثابتة حال الحياة ، بحيث يرى نفسها باقية ولا يرى فرقا بين الحالتين.
فعلى هذا لا يبقى مجال لما ذكر ، إذ [هذا] يصير من مصاديق الكبرى السابقة وهي الوقف على النفس ، لا أن يكون ممّا يرجع إليه منافعه ولو بوسائط.
ومنها : ما لو اشترط أداء ديونه الإلهيّة ؛ والظاهر أنّ ذلك أيضا بحكم الصورة السابقة وبقيّة الصور يظهر حكمها ممّا تقدّم.
الأمر الثالث ؛
قال في «الشرائع» : لو شرط عوده إليه عند حاجته صحّ الشرط وبطل الوقف .. إلى آخره (١).
قد حقّقنا سابقا أنّه لا بأس بتحديد الوقف بحيث لا يرجع إلى التوقيت وأخذ الزمان قيدا ، وهكذا يصحّ كلّ شرط لم يكن مرجعه إليه بل كان تحديدا للوقف أو الموقوف عليه ، فحينئذ يصحّ هذا الشرط أيضا ، والوقف على حاله لو
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٧.