كان المراد به أحد الأمرين المساوق لأخذ عنوان في الوقف ، لعموم أدلّة الشرط وخصوص الوقوف [تكون] على حسب ما يوقفها أهلها (١) والله العالم.
فروع :
الأوّل : قال في «الشرائع» : ولو شرط إخراج من يريد بطل [الوقف] (٢) ، ولو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز (٣).
قد يشكل الفرق بين الفرعين في بادئ النظر ، ولكنّه هو التحقيق ، وهذا يظهر بعد الإشارة إلى أمرين.
الأوّل : قد أشاروا إلى الفرق بين باب المعاملات والأحكام في باب المفهوم من حيث كون إطلاق المعاملة يقتضي انحصار الملك إلى من انتقل إليه ، وعدم كونه بعد قابلا للنقل إلى الآخر ، وذلك لعدم كون العين الشخصي قابلة إلّا لتعلّق سلطنة واحدة مستقلّة بها ، بخلاف الأحكام ، فيمكن أن تجب الصلاة على زيد ، وهكذا على عمرو بوجوب آخر ، وكذلك إلى آخر أفراد المكلّفين.
الثاني : لا إشكال أنّ الشروط كليّا إنّما تؤثّر إذا لم يكن في مقابلها مقتض ، فهي إنّما تشرع في ظرف عدم الاقتضاء ، ولذا
بنينا في محلّه في «باب الشروط» إنّما يصح الشرط في مقابل الأحكام الاقتضائيّة ، وإلّا فباطل.
إذا ظهر ذلك فنقول : إنّ في الفرع الأوّل إذا كان المفروض أنّه وقف على عشرة نفرات ، وشرط أن يكون إخراج كلّ منهم عن الوقف بيده ، فلمّا كان
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الحديث ٢٤٣٨٦.
(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(٣) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٧.