إلى أن قال ـ ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه (١) .. إلى آخره.
ما أفاده قدسسره في الفرع ؛ فعلى مسلكنا من عدم انتقال الوقف إلى ملك الموقوف عليه فلا محيص عنه بل هو التحقيق ، إذ لا عتق إلّا في ملك ، وأمّا على ما ينسب إلى المشهور من الانتقال فلا يتمّ ، إذ المفروض أنّ العبد صار ملكا للموقوف عليه بلا نقض فيه ، فيطبّق عليه كبرى العتق ، غايته أنّه ملك تقطيعيّ إلّا أن يدّعى انصراف قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا عتق إلّا في ملك» (٢) عن مثل هذا الملك ، بل الظاهر منه هو المطلق ، بحيث لا يكون لأحد فيه ولو فيما يأتي ، خصوصا مع ما ورد في أخبار الوقف من أنّه لا تباع ولا توهب ، إذ نعلم بأنّهما من باب المثال والمراد عدم صحّة التصرّفات الناقلة بوجه أصلا.
وأمّا الفرع الثاني : فالتحقيق فيه ما أفاده في آخر كلامه وتردّد فيه (٣) ، وذلك لأنّه ليس لنا دليل منع عن أصل العتق الاختياري أو العتق بالسراية إلّا ما تقدّم من قوله عليهالسلام «لا تباع ولا توهب ولا تورث» (٤) فتصير حاكمة على أدلّة الأسباب الاخر ، إذ لا خصوصيّة للامور المذكورة فتتعدّى إلى كلّ سبب ناقل ، اختياريّا كان أو قهريّا.
ولكن لمّا لا إشكال أنّه إنّما يتعدّى عن الامور المذكورة إلى كلّ ما هو من سنخه أي التصرّفات الناقلة في طرف وجود بقاء العين وعدم تلفه ، وأمّا في
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٨.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٩٩ الحديث ٤ ، و ٣ / ٤٢١ الحديث ٣.
(٣) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٨.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٦ الحديث ٢٤٤٠٦.