صورة تلفها فلا يجري الدليل المزبور ، ولذلك لو جنى مثل هذا العبد بما يوجب القصاص اقتصّ منه ، وإن لم يجز استرقاقه.
فمن هنا يثبت أنّه لو تعدّينا عن الامور المذكورة فإنّما ينبغي التعدّي إلى كلّ تصرّف ناقل في طرف وجود العين لا مع تلفها وما هو الملحق به.
إذا ظهر ذلك فنقول : إنّه لمّا لا إشكال في أنّ تحرير العبد وانعتاقه بمنزلة تلفه ، فلا يبقى له اعتبار ماليّة أصلا كسائر الأحرار ، ولذلك قد عبّر عنه في مسألة العتق بالسراية بأنّه قوّم عليه ، فإنّه لا خفاء في عناية هذا التعبير ، وأنّه لمّا أوجب تلف ماليّة العبد فعليه ضمانه وقيمته ، فعلى هذا يفرق باب الانعتاق عن سائر الأسباب وأنّه يكون في حكم التلف وعدم بقاء الموضوع ، ويخرج عن كونه مصداقا للتصرّفات الممنوعة عنها مما هي من قبيل البيع والهبة والإرث ، وإنّما العتق ابتداء مباشرة من قبلها ، وأمّا العتق القهري الحاصل بالسراية فهو خارج عنها ، فلا محيص عن الالتزام بحصول العتق في النقص الآخر من العبد الذي وقف.
المسألة الثالثة : في «الشرائع» لو جني عليه فإن أوجبت [الجناية] (١) أرشا فللموجودين من الموقوف عليهم .. إلى آخره (٢).
هنا جهات من الكلام ينبغي البحث عنها :
الاولى : في وجه اختصاص الأرش بالموجودين ، فقد قيل (٣) : إنّه لمّا كان من
__________________
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(٢) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٩.
(٣) جواهر الكلام : ٢٨ / ٩٨.