قبيل المنافع ، ولا خفاء في أنّ منافع كلّ زمان مختصّة بالموجودين في ذاك الزمان ، فلذلك يختصّ الأرش بهم.
ولكن هذا الوجه لا يتمّ ، بل مقتضى القاعدة اشتراك الموجودين والمعدومين فيه ، وحال الأرش حال الدية مطلقا ، سواء كانت موجبة لنقص في العين أو زوال الوصف ، وذلك لأنّه أمّا في الأوصاف فلأنّها وإن لم يقابل بشيء ولا يعتبر فيها البدليّة بل غايتها أنّها [موجبة ل] زيادة الرغبة في العين ونقصانها ، ولذا ينتقص قيمتها ويزيد ، ولكنّ العين لمّا كانت مشتركة بين جميع الطبقات بما لها الخصوصيّات ، بحيث يكون وجود وصف في العين يوجب قابليّتها لأن ينتفع منها بما لا يمكن الانتفاع عنها عند زواله ، بل يخرج عن تلك القابليّة ، فحينئذ يكون الطبقات كلّها مستحقّة للانتفاع عن القابليّة المفروضة ، وزوال الوصف يوجب الضرر على الجميع ، وخروج شيء عن كيسهم ، فحينئذ كلّما يقوم مقامه ويوجب تدارك النقص لا بدّ وأن يدخل في كيسهم حتّى يصدق الجبر بالنسبة إلى الجميع.
ولمّا لا إشكال في أنّ مسألة الأرش ليس حكما تعبّديا محضا ، بل نعلم أنّ ملاكه ما ذكرنا من الجبر والتدارك ؛ فلا وجه لاختصاص الموجودين به بمحض كون الحكم تعبديّا ، وأمّا في نقص العين فممّا ذكرنا ظهر حاله ، وأنّ الأرش المأخوذ من جهته بالطريق الأولى لا بدّ وأن يشترك فيها جميع الطبقات ويجري فيه ما يجري في الدّية.
نعم ؛ على ما حقّقنا لا بدّ من التفصيل بين النقص والعيب المستمرّ إلى عصر الطبقات الاخر ، وغيره الّذي مختصّ بعصر الموجودين ، ففي الأوّل لا محيص