عما ذكرنا ، وفي الثاني هو لا يجري ، بل يختصّ الأرش بالموجودين إذ المفروض ورود الضرر عليهم فقط فتأمّل!
الجهة الثانية : في حكم الجناية الموجبة للقتل ؛ لا إشكال أنّه بناء على كون الوقف ملكا للموقوف عليه أنّ للموجودين القصاص وقتل الجاني وتعلّق حقّ البطلان اللاحقة به لا يمنع عنه ، إذ هذه الشركة طوليّ ، ومعناه أنّه في ظرف وجود العين الموقوفة وبقائه ووجود البطون اللاحقة يتعلّق حقّهم به ، والحقّ إنّما يثبت بطبيعة المولى ، والمفروض صدقها على الموجودين.
وأمّا بناء على عدم الملك ، والتحقيق من كون حقيقة الوقف هو الإيقاف ، فيمكن أن يدّعى أيضا بأنّ للموجودين القصاص ، حيث إنّه وإن لم يكونوا مالكين للرقبة إلّا أنّه لمّا كان جميع شئون السلطنة والمولويّة ثابتة لهم ، ويكفي ذلك لصدق أنّهم الموالي ، فينطبق عليهم كبرى أنّ القصاص بيد المولى.
ولو سلّمنا عدمه للمناقشة فيه بدعوى انصراف الأدلّة إلى مالك الرقبة ، فلا بدّ من الالتزام بكون الاقتصاص بيد الحاكم ، نظرا إلى عموم ولايته وأنّه لا يطلّ (١) دم المسلم.
نعم ، على هذا المبنى قد يستشكل في مسألة الأرش والدية لو انتهى الأمر إليهما ، حيث إنّهما بدل الماليّة والملكيّة ، والمفروض أنّ الموقوف عليهم ليسوا مالكين للمجنيّ عليه ، وأنّ هذه الاضافة مفقودة بالنسبة إليهما.
ولكنّك خبير بأنّ ذلك مبنيّ على باب الضمان ، وأنّ مورد قاعدة الإتلاف إنّما يكون إذا كان للتالف علقة وإضافة للغير ، وإلّا فلا يصدق قوله : «من أتلف
__________________
(١) أي لا يهدر.