فكما أنّ ولاية الأب أو الجدّ مقدّم على ولايته ، كذلك ولاية الوالي منهما ـ وهو الوصيّ ـ مقدّم عليه.
وقسم ؛ يفيد إثبات الولاية له مع بقاء ولايته ، بل ما دامت ولايته ثابتة تثبت له ، وهذه هي الوكالة ، فحيث إنّها ولاية عمّن له الولاية على أمر فيشترط كونهما قابلا للولاية بمعنى كون الموكّل مالكا للتعالي بنفسه ولغيره ، والوكيل قابلا للتعالي وإن لم يكن قابلا للتعالي لنفسه ، فإنّ السفيه يتوكّل ، فلو لم يكن أحدهما قابلا لها بطلت الوكالة.
وكذا لو عرض بعد القابليّة ما يمنع منها ، كما لو جنّ أو مات أو اغمي على أحدهما ، ثمّ لو عرض الموكّل ، صار تصرّف الوكيل فضوليّا موقوفا على إجازة الوليّ الفعلي لذلك التصرّف أو إجازته بعد زوال المانع ، ولو عرض الوكيل فتصرّفه حيث أمكن كان لغوا ، للغويّة عبارة المجنون والمغمى عليه إلّا في مثل العارية ممّا يصحّ كون المجنون آلة كالصبيّ.
فقد عرفت من ذلك أنّ كلّ عقد مشتمل على مثل هذه الولاية وهي الوكالة تبطل بما يبطل بمثل ما ذكر ، بل وإن كان لازما ، كأن كان مشروطا في عقد لازم ، فإنّ الوكالة المشروطة في البيع تبطل بالموت والجنون والإغماء من كلّ منهما ، فالمناط في البطلان بالامور المذكورة بعروضها في العقود الإذنيّة مطلقا ، لا مطلق العقود الجائزة ، فإنّ الهبة جائزة ، وكذا القرض ، ولا تبطل بها.
نعم ؛ لو عرض مانع من التصرّف في مدّة ، سواء كان في المتعلّق كحيض المرأة الموكّلة في طلاقها ، أو في الوكيل أو الموكّل ، كأن صار الموكّل محرما ، أو الوكيل ، بعد ما وكّله في عقد نكاح أو شراء صيد.