وأمّا كون الإحرام في حال الوكالة مانعا من تحقّق الوكالة ، فلعلّه من جهة حرمة الاستمتاع بالنساء لكلّ وجه حتّى الشهادة عليه ، ولعدم قابليّة المحرم للتملّك للصيد ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ الإذن والاستنابة حيث أفادت الولاية تكون عقدا يفتقر إلى إيجاب وقبول قوليّ أو فعليّ ، وأمّا مسألة لزوم الإيصاء حيث لم يعلم الوصيّ إلّا بعد الموت ، أو ردّ ولمّا يبلغ الردّ ، وكذا عدم انعزال الوكيل بعزل الموكّل فأمر ثابت بالدليل القطعي الاعتبار ، مثل النصوص (١) والإجماعات.
وأمّا القسم الثالث من الإذن ، فهو إيقاع لو كان بلفظ الأمر ، مثل بع ، واشتر ، أو افعل ، ولذا يجب على العبد القبول ، وكذا يجب الحجّ بالبذل لا الهبة.
وأمّا البيع في الوكالة بمجرّد الأمر أو الإيجاب ـ بعد الغضّ عن عدم كون مثله إيجاب وكالة ، كما صرّح به في «التذكرة» (٢) ، بل مجرّد إذن ، وتسليم كونه إيجاب وكالة ـ فلأنّه وكذا كلّ عقد يحصل ، ممّا يجوز في إيقاعه بمجرّد الرضا من المالك ولو بشاهد الحال.
وأمّا تحقّق الانتقال ، فلمّا كان موقوفا على رضا المالك وإنشائه أو من هو وليّ عنه ، منه أو من الشارع فهنا إنشاء الوكيل ؛ فوكالته وولايته حين البيع ولو بنفس البيع ، فلا يقال : إنّ الوكالة والاستنابة عقد ، فما لم تتحقّق لم يتحقّق ، إلّا أن يقال : إنّه يصير بإرادة البيع ـ مثلا ـ وكيلا ويجري العقد ، نظير بيع الواهب ووطء المطلّق ، أو قبلته زوجته المطلّقة رجعيّا ، ولذا كلّ تصرّف موقوف على الإذن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٦٢ الباب ٢ من كتاب الوكالة.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١١٤ ط. ق.