يكفي الإذن هناك إيقاعا.
كلّ ذا بالنسبة إلى الموت والجنون والإغماء ، وكذا عدم البلوغ الّذي يرجع إلى عدم المقتضي للعقد لسلب العبارة من متّصفيهم ، ولا يختصّ بالوكالة بل في جميع العقود والإيقاعات من العبادات والمعاملات.
وأمّا غيرها ممّا يرجع إلى وجود المانع كالسفه والفلس والإحرام والمرض والرقّ ووجود المانع في متعلّق الوكالة كالحيض والخمريّة في الموكّل وعدم المالكيّة لما يوكّل فيه فيهما ـ أي في الموكّل والوكيل ـ فوجودها على ما ذكر في حال العقد ، مع وجودها زمان التصرّف.
وأمّا إن علّق التصرّف بزمان يرفع المانع في ذلك الزمان ؛ فإن ثبت من دليل كون المانع مانعا ارتفاع المالكيّة والتأهليّة به ، فمن هو فيه لم تصحّ الوكالة كالإحرام ، فإنّ النساء حرام عليه بكلّ استمتاع ، وهو غير قابل لملك الصيد ، فليس المحرم مالكا لها وللصيد ، فليس لها التوكيل والتوكّل ، لما عرفت من معنى الوكالة من كونه إثبات ولاية لغيره في أمر للموكّل الولاية فيه بنفسه ولغيره ، وللوكيل التولّي فيه بنفسه ولو لغيره ، والإحرام مانع من الولاية ، وإن لم يثبت ذلك كسائر الموانع.
ولعلّ الرقّ من قبيل الإحرام ، كما هو الأقوى ، فتصحّ الوكالة ، بل ولو كان مانعا في الموكّل دون الوكيل كما لو وكّل الجنب أو الكافر غيره الطاهر أو المسلم في إيقاع عقد في المسجد ، وأمّا عروض الموانع في الأثناء ـ أي بعد الوكالة الواقعة صحيحة ـ فالظاهر عدم الفرق بين الموانع في عدم بطلانها إلى أن يزول المانع حتّى الإحرام حتّى في زمان الإحرام إذا كان الموكّل مالكا له ، كالنائي عن