بلد الصيد ، فإنّ وكالة وكيله في بلده لا تبطل بإحرامه.
وأمّا وجود المحرّمات فبالنسبة إلى الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي المسبّب عن حصول سبب في المباشر يوجب ذلك الحكم ـ كالإثم والضمان ـ فغير قابلة للوكالة.
وأمّا لو كان لأحدهما بالنسبة إلى الموكّل أثر ، كما لو وكّل الناذر لعدم بيعه عبده ـ مثلا ـ غيره في بيعه ، فإنّ الإثم والحنث يحصل بالنسبة إلى الموكّل ، لكن هذا المثال غير صالح للنقض ، كما قيل ، لتعلّق حقّ الله بالعبد الموجب لبطلان البيع (١).
والمسألة غير مستحضرة عندي ، فليفرض فيما كان كذلك ، وهو ما إذا حلف على نفي البيع وقصد النقل والانتقال لا المعنى العرفي وهو العقد ، وكما لو وكّل الراهن أو الواهب في إقباض المشاع ، فإنّ الإثم وإن اختصّ بالمباشر لكن صحّة العقد ولزومه بالنسبة إلى الموكّل أثر شرعي للإقباض على القول بكفاية قبض الشريك الراهن بغير إذن شريكه في الحكم الوضعي.
وأمّا الفرق بين ما لو قال : وكّلتك في طلاق امرأة سأنكحها ، وبين ما لو قال : وكّلتك في تزويج امرأة وطلاقها ، أو شراء عبد وعتقه ، فلأنّ العقود المترتّبة في كلّ عقد لو جازت لوجب أن لا يشرط في العقود المترتّبة بالشرط في الاستقلاليّة ، ومنها العقود المترتّبة عليها عقود اخر ، وإلّا فلا معنى لتشريع مثل تلك العقود.
مثلا إذا صحّ الوقف المؤبّد على أشخاص بالدليل المستلزم لكون بعض
__________________
(١) مفتاح الكرامة : ٧ / ٥٢٩ و ٥٣٠.