وإمّا أن يكفي في ترتّبه عليه انتسابه إليه ، فهذا تصحّ فيه الوكالة ، وكذا النيّة والإنشاء ، منها ما يترتّب عليه الأثر المترتّب عليه من حيث صدورها من المنشئ والناوي ، ومنها ما يترتّب على المنتسب إليه الإنشاء والنيّة.
فالطهارة فعل يرتّب الأثر الشرعي ، وهو استباحة الصلاة أو الطهارة من القذارة على الصادر منه هذه ، لا المنتسب إليه.
وكذا الصلاة الواجبة حال الحياة ، فإنّ الأثر الّذي يترتّب عليها وهو التذلّل والانقياد وحصول الكمال والتقرّب إنّما هو على الصادرة منه ، يعني أنّ مباشرة الصلاة يوجب التذلّل والكمال.
وكذا الصلاة المندوبة ، كصلاة الليل ـ مثلا ـ فالتقرّب لازم لفعله بنفسه ، بخلاف الزكاة مطلقا ، فإنّ الغرض منها ارتفاع شحّ النفس وارتفاق الفقراء والمستحقّين لها ، فيحصل هذان الأثران بمجرّد حصول الفعل ، وهو التزكية ولو من الغير ، لحصول الارتفاق وارتفاع الشحّ من المالك ، ولو أخرج زكاته غيره.
وأمّا النيّة وقصد التقرّب ، فحيث إنّ التقرّب أثر يترتّب على المنتسب إليه التزكية وهو المالك ، فيجزي قصد الوكيل تقرّبه حين دفعه إلى مستحقّه.
ومن ذلك ؛ الوقف والعتق ، فيجزي قصد الوكيل تقرّب الواقف والمعتق.
نعم ؛ لو لم يكن مأذونا منه ، بل واليا عليه من قبل الشارع ، كمن وقع مال غيره في يده غير مزكّى وهو ممتنع فزكّى منه ما يجب على المالك ، فيترتّب على قصده بها تقرّب المالك تقرّبه إلى الله تعالى أيضا.
ومن هذا القبيل الجهاد ، حيث جازت الاستنابة فيه ، فإنّ الغرض من تكليفه على العباد إقامة الإسلام وإظهار شعائره ، فيحصل هذا الغرض من