الحسين عليهالسلام أضعاف ثواب الحجّ والعمرة (١).
وإن قيل في جواب الإشكال الوارد في المقام من أنّ ثواب المندوب كيف يكون أضعاف ثواب الواجب ، مع كون الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة؟ فلو كان مصلحة المندوب أكثر لوجب أن يكون هو الواجب بأنّ المراد من الحجّ ، الحجّ المندوب لا الواجب؟
لكنّ المحقّقين أعرضوا عن هذا الجواب ، وقالوا : إنّ وجود المفسدة في ترك أمر مع وجود مصلحة فيه كافية في الوجوب ، مع كون بعض الأفعال المندوبة غير مشتمل على الفساد في تركها ذا مصالح متعدّدة متكثّرة ، توجب أضعاف ثواب الواجب المترتّب على مصلحة.
وهذا ممّا يشهد به العقل أيضا ، فإنّ إتيان الفعل المأمور به غير إلزامي ، بل غير مأمور به ، لكنّه مرضيّ للآمر ، يدلّ على أطوعيّة المأمور الفاعل للآمر من إتيانه المأمور به الإلزامي ، وقد ورد في الأخبار أنّه تعالى يباهي ملائكته إذا صلّى العبد صلاة الليل ، فيقول : انظروا إلى عبدي مع أنّي ما أوجبت عليه كيف يقوم في هذه الظلمة والبرد ويحرّم على نفسه النوم ويلزمها بالسهر (٢).
وقد ورد فيها وجه ومعنى آخر للكراهة ، وهو مرجوحيّته من جهة تضييقه الأمر على نفسه ، واحتمال أن لا يفعل ويعصي ولم تكن المعصية حاصلة لو لا الالتزام.
وهذا نظير الأوامر بإقامة المعروف وكراهة الالتقاط ونظير الأعمال
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٥ الباب ٤٥ من أبواب المزار وما يناسبه.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ١٥١ الحديث ١٠٢٧٧ و ١٥٧ الحديث ١٠٢٩٧ ، نقله بالمضمون.