وصدر عن بعض المحشّين عليه من الفحول كالشيخ الراضي والمرتضى ما أوجب إشكالا في العبارة ، وإن كان كلامهما أيضا محلّ إشكال ، لكنّ المقصود ذكر كلامه قدسسره تقريبا لما ذكرنا ، وإن اتّفق مجال نحرّر إن شاء الله كلاما مبسوطا لشرح كلامهم ، وليس الآن [مجاله].
وأمّا الاستدامة الحكميّة فمعناها أن لا يقصد في جزء من العبادة غير التقرّب الّذي هو أحد أجزائها ، وأن لا يقصد بفعله فعلا يغيّر تلك الإرادة المنبعثة ، لكنّ الالتفات إليها في كلّ جزء منها غير لازم ، لعدم الإمكان ، و [لزوم] العسر والحرج ، بل يكفي وجود تلك الإرادة حكما ، بحيث لو سئل لقال بها ، ولذا لو غفل بحيث خرج عن ذلك بطل.
وكذا لا يقصد بفعله غير الأمر الأوّل الذي نوى امتثاله أوّلا وهذا مراد قولهم : أن لا يقصد في بعض أفعاله ما ينافيها أو خلافها.
وممّا ذكرنا في معنى النيّة للأفعال والمقارنة ظهر أنّه لو نوى الجنب الغسل وذهب إلى الحمّام ونسي حين الغسل النيّة لم يجز ذلك الغسل.
هذا كلّه في العبادات ، وأمّا المعاملات ؛ فاللازم فيها كسائر الأفعال الصادرة عن التفات لا بدّ فيها من العلم بالشيء ، ثمّ بغرضه ثمّ الإرادة والعزم عليه الموجب للاشتغال بمقدّماته ، فإن كان مقدّمته فعلا كاشفا عنه اعتبر الالتفات إلى ذلك الفعل الدالّ الكاشف ، كلفظ البيع ونحوه ، فلو صدر من غير التفات كالساهي لغى ، والالتفات إلى المعنى المكشوف عنه فلو لم يلتفت إليه لغى أيضا كالهازل وكون اللفظ كاشفا ـ أي صريحا ـ في المعنى المراد.
ثمّ إنّ الأثر والغرض الداعي إلى الفعل ، ولو حصل من أمر غير مرضيّ ـ أي