صار أمر غير مرضيّ سببا وداعيا لمحبوبيّة أثر ذلك الفعل ـ كأن يجبر على إعطاء مال لظالم فيبيع داره من غير [أن] يجبر عليه ، فهذا النوع من البيع صحيح ، لأنّ الإكراه على مقدّمات الفعل لا على نفسه.
وقد صرّحوا بأنّ مثل هذا الإكراه خارج عن بيع المكره المنعقد على بطلانه الإجماع (١) ، والنصّ (٢) ، ولو لم يحصل الغرض والداعي ولو من أمر غير مرضيّ على بيع ماله بل أوجد الفعل بغير داع فهذا هو المكره الّذي باطل عقده.
ثمّ إن كان الإكراه لحقّ كأن يجبر المحتكر على بيع الطعام ، والممتنع عن إنفاق واجبي النفقة أو المملوك أو قضاء الدين مع يساره ، صحّ هذا البيع بلا إشكال ، لأنّ المعتبر في الأفعال الإرادة والقصد إليها بحيث يخرج بها عن الساهي واللاغي ولم يثبت من الأدلّة العامّة غير ذلك.
وأمّا لزوم كون ذلك لداع وغرض ، فلم يثبت دليل عليه.
نعم ؛ يثبت في المكره لغير حقّ بالنصّ والإجماع عدم إمضاء الشارع لعقده ، فهو يريد في قوله : بعتك ، النقل والانتقال بهذا اللفظ الكاشف ، لكن لا يريد ترتيب الأثر عليه ، لعدم داع له إلّا الإكراه ، فلم يمض الشارع إلّا أن يرضى به ولو بعد ذلك ، فهو حين العقد كالفضولي ، فإنّه أيضا قاصد إلى اللفظ والمعنى باللفظ الكاشف.
وهذا من شروط العاقد لا المالك ، لكنّ الرضا بالاشتراط لا بدّ أن يصدر من المالك ، فحيث حصل أثّر العقد أثره ، فمقتضى إرادته المعنى باللفظ الكاشف
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٣ / ١٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٣٣ الباب ١ من أبواب عقد البيع.