فأثره في الانتقال ، لكنّ الشارع اعتبر الرضا وطيب النفس بأثر الفعل في بعض الموارد.
فظهر أنّ بيع المكره جوازه خارج عن مقتضى القاعدة بالإجماع والنصّ (١) ، ولولاه لما كان للرضا بعده وتأثيره معنى ، وتمام الكلام في البيع قد حرّرناه.
وإذ قد ظهر معنى الفعل الاختياري بأنّه الصادر عن عمد وقصد سواء كان بداع أو بغير داع ، فالفاعل لا عن قصد غير عاقل ، فإن كان بحيث يكون في جميع أفعاله التكليفيّة والمتعلّقة بالأموال وغيرها وأقواله غير قاصد إلى ما يصدر منه ، ولو كان في بعض أفعاله أو أقواله مميّزا ، فهذا هو المجنون المحجور عليه المرفوع عنه القلم في العبادات وغيرها ، وإن كان في بعض أفعاله المتعلّقة بالعبادات ككثير السهو ، فهذا معفوّ عنه قلم السهو وحكمه ، فلا حكم فيه في العبادات دون غيرها لأنّه قاصد في أفعاله.
ولو كان قاصدا في ما يصدر عنه لكنّه لغير داع أو لداع غير الدواعي الّتي توجب صدور الأفعال من العقلاء ، فهذا نوع من الجنون ، فإن كان في خصوص الأموال وما يتعلّق بها كذلك دون ما يتعلّق بالبدن أو بغيره كالسفيه ، فإنّه قاصد في أفعاله وأقواله مطلقا ، لكن قصده في ما يتعلّق بالمال غير مقترن بداع عقلائي دون ما يتعلّق بالبدن ، فهذا محجور في ماله ، لأنّه نوع من الجنون ، وغير محجور في ما يتعلّق بالبدن ، فهو مكلّف في الأحكام البدنيّة دون الماليّة.
لكن لو استلزم الأحكام البدنيّة على المال تصرّف الوليّ في المال.
نعم ؛ لو أوجب أمرا يوجب أمرا بدنيّا أو ماليّا مخيّرا كالنذر فحنث ، كفّر بما
__________________
(١) مرّ آنفا.