يتعلّق بالبدن ، وليس الوليّ مكلّفا بإخراج المال عنه ، فحيث إنّ المانع فيه عدم الداعي العقلائي في أمواله وكان محجورا عليه ، فلا مانع من توكّله فيما يتعلّق بها لغيره ، أو في ماله بإذن الوليّ.
لكن على تفصيل في مال الغير ، وهو أنّه إن فوّض إيقاع العقد دون النظر ، فلا ريب في صحّته ، وإن فوّض النظر مع ذلك فخلاف ، أقربه ذلك ، لأنّ الموكّل عاقل قاصد ، فلعلّه رأى مصلحة في ذلك لنفسه أو لغيره ولا أقلّ من إتلاف ماله لمصلحة عقلائيّة ، والسفيه كان ممنوعا من التصرّف في ماله لعدم مبالاته في إتلافه لغير غرض عقلائي. وهذا التفصيل جار بعينه في ماله بالنسبة إلى إذن الوليّ.
قال في «القواعد» : ولو أذن له الوليّ فإن عيّن صحّ ؛ لعدم تفويض النظر إليه أو فوّض ورأى المصلحة في ذلك وإلّا فلغو إلّا أنّ الوليّ غير مأذون في إتلاف ماله (١) ، فتأمّل!
نعم ؛ لو فرض أنّ هذا التوكيل منه سفاهة وليس فيه مصلحة بطل التوكيل ، لأنّه داخل في المعاملات السفهيّة الّتي لا يجوز التوكيل فيها لعدم الولاية للموكّل في متعلّق الوكالة.
والفرق بين معاملة السفيه والمعاملة السفهيّة أنّ السفيه لكونه غير قاصد في فعله لغرض عقلائي صار محجورا عليه كليّا ، ولو اتّفق في قضيّة شخصيّة إن كانت المعاملة عقلائيّة ، والمعاملة السفهيّة ما كانت لغير داع ومصلحة في تلك المعاملة الخاصّة وإن كان المعامل عاقلا ، والدليل على بطلانها عدم شمول الأدلّة
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ١٦٩ ، ط. ق.