لها ، فالبيع المحاباتي إن اشتمل على مصلحة صحّ وإلّا فلا.
فمن هذا البيع الخاصّ لا يحكم بسفهه ، وإن حكم ببطلانه ، إلّا أن يحرز ذهاب الملكة المعتبرة في الرشد ، كما أنّه لا يحكم في معاملة السفيه ـ المشتملة على الإصلاح والمصلحة في تلك المعاملة الشخصيّة ـ برشده ، إلّا أن يحرز كشفه عن الملكة فيتبعه صحّة المعاملة وعدمها.
لكنّ الفرق بين العقل والسفه ثابت في ابتداء البلوغ ، فيحكم بالعقل مع الشكّ ، دون السفه ، وذلك لأنّ الأصل في الإنسان العقل ، وذلك من جهة الغلبة أو من جهة أنّه بمقتضى الآيات (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها) (١) وغيرها (٢) والأخبار (٣) لتخمير الإنسان من العقل ، قد ثبت أنّ الاستعداد ثابت في كلّ إنسان ، فكلّ إنسان عاقل ، إلّا أنّ الصبيّ المميّز قد الغيت أفعاله وإن كان عاقلا ، فإذا بلغ ارتفع الحجر عنه مع وجود المقتضي فيه ، والشكّ في الرافع هل اختصّ ذلك الاستعداد أم لا؟ والأصل عدمه.
وأمّا السفه ، وإن كان مقتضى القاعدة كذلك ، إلّا أنّ الشارع أوجب إحراز عدم المانع قبل البلوغ ، فقال (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) (٤) فقبل الإحراز لا يجوز ، فهو بالنسبة إلى التكاليف بعد البلوغ غير متوقّف على إحراز عقله ، فيجيزه الوليّ ، لكنّه بالنسبة إلى التكاليف الماليّة محجور لا يجوز للولي إيكال اموره إلى نفسه إلّا أن يحرز إصلاحه في ماله.
__________________
(١) الروم (٣٠) : ٣٠.
(٢) البقرة (٢) : ١٣٨.
(٣) انظر! بحار الأنوار : ١ / ٨٦ الحديث ٨ ، و ٩٦ الباب ٢ ، و ٣ / ٢٧٦ الباب ١١.
(٤) النساء (٤) : ٦.