اللَّيْلِ) (١) مطلق بالنسبة إلى كلّ آن بين الحدّين وإن قيّد من جهة أصل التكليف بقيود كالعقل ونحوه ، وأيضا قيّد من ناحية المكلّف به ، إلّا أنّ تقييده من الجهة الثانية لمّا كان بالعرض فيؤخذ فيها بالقدر المتيقّن ، وهو حال الاختيار.
وبالجملة ؛ إطلاقات الصلاة بالنسبة إلى القيود الزائدة على المعلوم منها الواردة عليها باقية على حالها ، فلا مانع من التمسّك بها عند الشكّ.
وهكذا قوله تعالى في باب التيمّم : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) (٢) .. إلى آخره ، فكلّ زمان يصدق عدم الوجدان يصحّ الإتيان بالصلاة والبدار عليها.
ودعوى عدم صدقه مع رجاء رفع العذر باطلة بالوجدان ، وعلى مدّعيها إثباتها.
هذا مقتضى العمومات ، وأمّا الأدلّة الخاصّة فتختلف بحسب الأبواب ، ففي باب التيمّم من أمعن النظر إلى أخبارها يستفيد الجواز وإن كان بعض أخبارها يوهم المنع (٣) إلّا أنّه لا إطلاق لها ، بل غاية مدلولها لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر فينبغي التأخير عنده ، مع أنّ المستفيضة المعتبرة المعلّلة بأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد (٤) مصرّحة بعدم لزوم الإعادة مع بقاء الوقت.
وأمّا الأخبار الخاصّة فتختلف بحسب الأبواب ، ففي مسألة عدم وجود الساتر الأخبار مطلقة في الإتيان بالصلاة عاريا (٥) ، وتقييدها بالاضطرار
__________________
(١) الإسراء (١٧) : ٧٨.
(٢) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٥ و ٣٨٩٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي.