فرع : لو أوصى أحد بإعطاء زيد دينارا وتردّد أمر ذلك بين كونه إعطاء تبرعيّا أو دينا واجبا عليه أداؤه ، ولم يظهر منه ما يدلّ على أحدهما ، هل الأصل يقتضي كونه تبرعيّا ، ولازمه الخروج من الثلث ، أو دينا واجبا ، حتّى يستخرج من الأصل؟
قد يقال بالثاني ، نظرا إلى أنّ عمومات الوصيّة تقتضي خروج الوصيّة من الأصل مطلقا ، ثمّ خصّص ذلك بالتبرعيّات ، فإذا ارتفع كونها تبرعيّا بالأصل فتصير عمومات الوصيّة محكمة.
ولكن ذلك خلاف التحقيق ، وذلك لأنّه لا إشكال في أنّ لنا عمومات اخر في مقابل عمومات الوصيّة ، وهي ما يدلّ على ردّ الوصيّة إلى الثلث الّتي أوجبت تخصيص عمومات الوصيّة ، ثمّ خصّصت هذه العمومات أيضا بما دلّ على وجوب إخراج الزكاة من صلب المال ، لكونها واجبا ماليّا ، فلمّا تصير نتيجة الطوائف الثلاثة من العمومات أنّ الوصيّة تستخرج من الثلث إلّا ما هي واجب ماليّ ، فيصير تمام الموضوع للحكم بالخروج من الصلب هو كون الوصيّة على الواجب المالي ، فلا يبقى أثر للتبرّعيّة وعدمها ، فيصير مقتضى القاعدة الخروج من الثلث حتّى يثبت كونها واجبا ماليّا ، ومن المعلوم ؛ أنّ الأصل موافق مع عدمه.
وبالجملة ؛ فيصير المرجع عند الشكّ هو العمومات الدالّة على ردّ الوصيّة إلى الثلث ؛ لسقوط عمومات الوصيّة عن المرجعيّة بعد ثبوت التخصيص.
أقول : يظهر من السيّد قدسسره في المقام عدم جواز التمسّك بالعمومات مطلقا في المقام ، لكونها من باب التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ، ولذلك جعل