في حال الصحّة أو البلوغ.
فمن ذلك تثبت نجاسة عصير الزبيب المغليّ باستصحاب الأوّل بعد فرض كون الزبيبيّة من الأعراض الغير المغيّرة لحقيقة العنبيّة ، وكذلك يستصحب في المغليّ فيحكم بوجوب الوفاء بالعقد الواقع من المريض ، وذلك ؛ لأنّ أثر الاستصحاب ، إذا كان جعل تلك الملازمة الثابتة عند اليقين في ظرف الشكّ حقيقة. ومن المعلوم ؛ أنّ من آثاره العلم الحاصل من جهة الاستصحاب بالملازمة العلم بالملزوم ، وهو الغليان مثلا ، فإذا ثبت الملزوم فاللازم يثبت بذلك ، فيكون استصحاب الملازمة الثابتة بين العنب المغليّ والنجاسة من قبيل استصحاب ما ثبت أحد جزأي الموضوع بالوجدان ، وهو العنبيّة ، بناء على المسامحة ، والآخر بالاستصحاب.
وبالجملة ؛ فعلى هذا المسلك في باب الاستصحاب ؛ فلا مانع من الاستصحاب التعليقي أبدا ، وأمّا على المسلك ؛ التحقيق فيه من كون الاستصحاب من باب الأمر بالمعاملة ، لا جعلا وتنزيلا ، فلا يبقى المجال للاستصحاب التعليقي ، إذ قد ظهر أنّه موقوف على العلم بوجود الملزوم الحاصل على التقدير الأوّل من جعل الملازمة ، وأمّا على هذا التقدير فليست الملازمة في نفسها ثابتة حتّى يثبت الملزوم بتبعها ، بل الثابت إنّما هو اليقين التنزيلي.
ومن المعلوم ؛ أنّه لا ملازمة بين ذلك وإثبات الملازمة أو الملزوم لا عقلا ولا شرعا إلّا على القول بالأصل المثبت ، بخلاف الفرض الأوّل ؛ إذ الملازمة الحقيقيّة الّتي كانت ثابتة بجعل التنازع ملازما لوجود الملزوم ، فإذا لم يكن الملزوم هنا ثابتا فلا يثبت اللازم وهو الحكم ، فلا يبقى الموقع للاستصحاب.