معلّق عليه الإرادة موجودا في صفحة الخارج.
نعم ؛ تحقّقه في الخارج موجب للتنجّز وبعث العقل إلى العمل ، وهذا لا ربط له بمقام الإرادة ، حتّى لا تكون لها الفعليّة إلّا بذلك ، كما توهّم ، بحيث تكون ـ قبل تحقّق المعلّق عليه في الخارج ـ الإرادة شأنيّة محضة.
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الاستصحاب التعليقي في الأحكام التكليفيّة على ما هو التحقيق من كيفيّة الطلب فيهما لا محذور ، وأمّا على القول بكون المتعلّق للطلب فيها الخارجيّات بحيث لا تكون فعليّة للطلب ما دام لم يوجد المتعلّق عليه في الخارج حتّى يكون الخارج ظرفا للتنجّز أو البعث العقلي ، بل الخارج ظرف لتحقّق الطلب فتكون الأحكام التكليفيّة حكمها مثل الوضعيّة على ما سيجيء.
وأمّا الأحكام الوضعيّة فلا إشكال في كون متعلّقاتها إنّما هي الخارجيّات أو السلطنة ثابتة للشخص على المال الموجود في الخارج ، وكذلك النجاسة ثابتة للعصير الغالي الخارجي ، وكذلك الوفاء متعلّق بالعقد الموجود في الخارج ونحوها من الوضعيّات.
فنقول : إنّما يصحّ الاستصحاب التعليقي فيها على القول بكون المراد من «لا تنقض اليقين» هو المتيقّن ، فيكون مفاد الاستصحاب هو التنزيل وجعل المتيقّن.
فعلى ذلك ؛ فبعد أن أوضحنا بأنّه لا بأس بتصرّف الشارع في الامور العقليّة رفعا ووضعا إذا كان منشأ الأمر الشرعي ، فلا مانع من استصحاب الملازمة الثابتة بين العصير المغليّ والنجاسة ، وكذلك وجوب الوفاء بالعقد الواقع