الرواية (١) بحكم المجمل ، إذ على تقدير الأوّل بناء على أن يكون الغرض من التعدّي التجاوز عن الثلث ، لا الحياة لمّا يصير الكلام ممّا يصلح للقرينيّة الصارفة للّفظ عن معناه الظاهر فيه ، فيصير طرفا للعلم الإجمالي ، فلا يمكن الأخذ بالطرف الآخر.
وثالثا : يحتمل قويّا كون الموثّقات الأربع ـ الّتي يكون ناقلها شخصا واحدا ، وكذا المنقول عنه ـ موثّقة واحدة ، وإنّما نقلها مكرّرة ، فلا يحصل الوثوق بكلّ واحد منها الّذي هو مناط الاعتبار.
ثمّ إذا احتمل كونها منحصرة بواحدة ، وبعد أن يحتمل كون تلك الواحدة هي الّتي قد اختلفت نسخته ، الموجب ذلك لسقوطها عن الاعتبار ، فكيف يمكن التمسّك بهذه الموثّقات والركون إليها؟
ومنها : ما رواه المحمّدون الثلاثة (٢).
ومنها : صحيح إبراهيم بن هاشم (٣).
ومنها : خبر ابن أبي السمّاك (٤) ، ودلالة هذه الطائفة أيضا تكون بالإطلاق ، مع جريان احتمال التفكيك في لفظ «ماله» أيضا فيها.
نعم ؛ هذا الاحتمال في بعض هذه الروايات ، وهي ما كانت في ذيلها لفظ «فإن أوصى» (٥) ونحوه ؛ بعيد بل في غاية الضعف ، وأمّا في هذه الروايات
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٨ الحديث ٢٤٥٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٣٣ الحديث ٢٤٧١٦ ، جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٩ الحديث ٢٤٦٤٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٧ الحديث ٢٤٦٣٧.
(٥) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٩ الحديث ٢٤٦٤١.