الأخيرة فقريبة بل قويّة مع لحاظها مع ما يدلّ من الروايات الآتية على حرمان الشخص في مرض موته عن الزائد عن الثلث.
ومنها : الأحاديث الثلاثة المشتملة على العتق ولما كان تقريب دلالة هذه الطائفة على المطلوب حكم الإمام عليهالسلام بكونه نافذا مطلقا ، مع احتمال كونه زائدا عن الثلث ، وأيضا يحتمل كونه مؤخّرا عن الوصايا ، مع ذلك يحكم عليهالسلام بكونه نافذا مطلقا ولا يتمّ ذلك إلّا لكونه من التصرّفات المنجّزة.
فيمكن أن يجاب عن ذلك أوّلا بأنّ الحكم بنفوذ العتق مطلقا لكون بنائه على التغليب.
وثانيا : يحتمل كونه مقدّما على سائر الوصايا بحسب الوصيّة فلذلك حكم الإمام عليهالسلام بكونه نافذا.
وثالثا : ولو فرض كون العتق من التصرّفات المنجّزة ، مع ذلك حكم الإمام عليهالسلام بنفوذه مطلقا لا يستكشف كونه من الأصل ، بل يجتمع ذلك ـ أي تقديمه وتنفيذه ـ مع كونه من الثلث أيضا ، وذلك لأنّه يمكن أن يكون وجه التقديم هو دوران الأمر بين المقتضى التنجيزي ـ وهو العتق ـ والتعليقي وهو الوصيّة ، ولمّا كان المقتضى التنجيزي يؤثّر في الرتبة السابقة فلا تصل النوبة إلى الوصيّة ، لعدم بقاء المحلّ له ، إذ الثلث الّذي هو مصرفه إنّما صرف في العتق لما عرفت.
وأمّا الأخبار الدالّة على الثاني فبين طوائف (١) ، الاولى : ما تدلّ بإطلاقها
__________________
(١) قد ادّعى تواترها «صاحب الجواهر» نقلا عن «جامع المقاصد» (جواهر الكلام : ٢٨ / ٤٦٨ ولاحظ! جامع المقاصد : ١١ / ٩٦ و ١٠٩ ـ ١١١) وإن لم تتحقّق هذه الدعوى عن «جامع المقاصد» على حسب الفحص في أطراف كلماته ، كما اعترف بذلك بعض من كتب في المسألة رسالة.