على حرمان الرجل عمّا زاد عن الثلث (١).
منها : صحيح يعقوب بن شعيب (٢).
ومنها : صحيحة ابن يقطين (٣).
ومنها : خبر عبد الله بن سنان (٤) ، وغير ذلك ممّا لا يسع هذا المختصر لنقلها.
أمّا الكلام في سند هذه الأخبار فلا ينبغي البحث فيه ؛ لاشتمالها على الصحيح ونحوه ، وأمّا دلالتها فلمّا كان مضمون غالبها هو : «رجل يموت» أو «ماله عند موته» ومن هذا القبيل ، فالنفي الوارد على هذه المضامين إمّا أن يكون المراد به نفي السلطنة في ما زاد عن الثلث ، وإمّا أن يكون هو نفي الماليّة رأسا.
أمّا الأوّل : فهو موقوف أن يكون المراد من مجموع السؤال والجواب هو سلب السلطنة في زمن الحياة المتعلّقة بالتصرّف المنجّز والمعلّق كليهما.
وعلى هذا التقدير ؛ قد يتوهّم كونها حاكمة على الأخبار الدالّة على خروج المنجّز من الأصل ؛ لكون دلالتها بالإطلاق فيقيّد قوله عليهالسلام : «الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح» (٥) بتصرّفه المتعلّق بثلث ماله دون زائده ، ولكن هذا مردود.
أو فيها يكون ما ليس يقبل ذلك ، مثل حديث أبي بصير الدالّ على نفوذ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧١ الباب ١٠ من أبواب الوصايا.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٢ الحديث ٢٤٥٧١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٤ الحديث ٢٤٥٧٧.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٣ الحديث ٢٤٥٧٦.
(٥) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٩ الحديث ٢٤٦٤٢.