أخبار الأصل بحملها على غير مرض الموت وتقييد السلطنة المستفادة منها بالثلث ، وبين التصرّف في بعض هذه الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «عند موته» وحمله على بعد الموت ، وإلّا فمثل قوله عليهالسلام : «يموت» لا يحتاج إلى التصرّف ؛ إذ هو ظاهر في ذلك.
ولا إشكال أنّ الثاني أولى ، بل متعيّن ؛ إذ عليه يبقى النفي أوّلا على معناه الظاهر ، وفي هذه الأخبار يكون ما يدلّ على كون المراد ، التصرّفات المعلّقة على الموت مثل قوله عليهالسلام : «فإذا أوصى بأكثر من الثلث» (١) .. إلى آخره ، وكذلك قوله عليهالسلام : «فإن لم يوص» (٢) .. إلى آخره.
ثانيا : والجمود على ظواهرها يوجب تخصيص الأكثر أو الالتزام بما هو المخالف للسيرة القطعيّة ، ومنع المالك عن تصرّفه في مرضه عن مطلق التصرّفات إلّا بمقدار الثلث وحجره عن إعطائه أجرة الطبيب أو بعض النذور ، أو صرفه لنفسه ولعياله ، وغير ذلك ممّا هو مرغوب عنه عند الكلّ ثالثا.
فالتحقيق الالتزام بظهور أخبار الأصل ، لعدم كون هذه الأخبار قابلة لمعارضتها كما عرفت ، وأمّا بقيّة الطوائف فلا ريب في عدم قابليّتها للمعارضة أيضا كما يظهر للمتدبّر فيها ، وقد تعرّض لذكرها والجواب عنها السيّد المحشّي قدسسره (٣) بما لا مزيد عنه فراجع!
ولكن لا يخفى ؛ أنّه بعد ما أشرنا إلى ما في أخبار الأصل أيضا هي غير
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٨٤ الحديث ٢٤٦٠٢.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٣ الحديث ٢٤٥٧٦.
(٣) لم نعثر على هذا القول.