الثانية اللاحقة ، وكذلك تنتقل الوجودات وتتبدّل العهدات بتوارد الأيادي على المال إلى أن استقرّ في يد.
ودفع ؛ أنّه لا نقول : كما أنّ العين الخارجيّة الّتي تكون تحت اليد السابقة تتبدّل عن مكانها وتجيء تحت اليد اللاحقة فيتبدّل التولّي والاستيلاء على العين ، كذلك العهدة السابقة أيضا تتبدّل ، لا بل هي بحالها باقية والذمّة مشغولة بمقتضى «على اليد» حتّى يصل المال إلى صاحبه ، وإنّما المتبدّل وما يجيء في اليد اللاحقة هو ما على العهدة ، بمعنى أنّه كما أنّ العهدة بعد استيلاء اليد على مال الغير تصير مشغولة ويعتبر على اليد المكنّى عنها باليد وجود مثاليّ لنفس العين ، كذلك يعتبر أيضا وجود لوجودها الاعتباري المفروض على العهدة السابقة ، لما أوضحنا من أنّ الوجود الاعتباري صار من شئون العين ومراتب وجودها ، وهذا الوجود الاعتباري لمّا لم يكن اعتباريّا محضا بحيث لم يكن منشأ لآثار ، ليس كذلك بل هو منشأ للآثار الشرعيّة الخارجيّة ، فهذا الوجود الاعتباري ثابت للعين غير منفكّ عنه حتّى يرجع المال إلى يد صاحبه ، ولذلك هذه العين إذا تدخل تحت سلطنة كلّ أحد غير مالكها فتدخل مع وجودها الاعتباريّة المعتبرة لها بحسب توارد الأيادي عليها.
وبالجملة ؛ صدق الاستيلاء واليد على العين الخارجي بجميع مراتب وجودها لا يتوقّف على أن تكون العين كذلك تحت اليد الخارجيّة حتّى يصدق الاستيلاء عليها ، بل الاستيلاء عليها يكون كالاستيلاء على ما إذا كان جسم خارجي له خمس أذرع ، فوضع أحد يده عليه بعنوان المالكيّة والسلطنة ، فيصدق على الواضع عرفا أنّه مستول عليه ، مع أنّه ما وقع من الوجود الخارجي