الاولى : أنّه بعد أن استفدنا من ظهور لفظ «على اليد» بأنّ الشارع اعتبر على يد الغاصب وجود العين المغصوبة الّذي هو ثابت على ذمته حتّى يردّ المال إلى صاحبه ، كما أنّ ظاهر القاعدة أيضا كان مقتضيا لثبوت هذا الوجود الاعتباري الّذي كان مرجعه إلى توسعة الوجود في ما أخذه الغاصب على كلّ من الأيادي المتعاقبة الواردة على العين المغصوبة ، وقلنا : إنّ لازم ذلك كون الجامع بين هذه الوجودات الاعتباريّة متعلّقا لحقّ صاحب العين لا كلّ واحد من العهدات تعيّنا.
وبالجملة ؛ فهذا الوجود العيني إذا يأخذه الغاصب فاعتبر الشارع له وجودا سوى وجوده الخارجي على عهدة الغاصب ، فيصير هذا الوجود الاعتباري من شئون العين ولوازمه الغير المنفكّة عنها ، إذ قد عرفت أنّه من مراتبها لا أمر خارج عنها ، فيكون بمنزلة جسم كان له نصف ذراع من الطول ، فبعد اعتبار الشارع اضيف إليه نصف ذراع آخر ، فصار بمجموعه ذراعا واحدا ، فكلّما انتقل هذا الجسم بعد ذلك ما لم يصل إلى يد مالكه يكون مقداره ذراعا ، بل كلّما يتوارد عليه اليد يضاف إليه حسب ما اعتبر لكلّ واحد من الأيادي نصف ذراع آخر زائدا على المقدار السابق حتّى يستقرّ في يد ، فالعهدة السابقة وإن كانت مشغولة إلّا أنّ ما فيها من الوجود الاعتباري لمّا كان من شئون العين فينتقل إلى اليد اللاحقة وعهدة ذيها.
ولا يتوهّم هنا أنّه بعد أن كان الوجود الاعتباري السابق من شئون العين وتبعاتها ، فبعد انتقال نفس العين إلى اليد اللاحقة فلا ريب أنّها منتقلة بتبعاتها ، فلازمه أن لا يبقى على اليد السابقة شيء وتخلّص عهدته وتشتغل ذمّة ذي اليد