وبالجملة ؛ فيستكشف من نظائر الباب أنّ ترتيب آثار الوجود (١) ؛ في الامور الاعتباريّة لا يحتاج إلى زيادة مئونة ، بل يكفي فيها قابليّة وجودها ، خصوصا إذا كان معتبرها الشارع كما في ما نحن فيه ، فالخصوصيّة المنتقلة إلى عهدة اليد اللاحقة إذا لم تكن ملكا لمالك العين ، بل إنّما الشارع اعتبر وجودها على اليد العادية ، لأنّ تعيين المالك ماله فيها لو تلفت العين المغصوبة بلا أن تصير هذه الخصوصيّة المعتبرة على العهدة الأوليّة ملكا للمالك بحكم المقدّمة الثانية ، نعم هي متعلّقة لحقّه فيجوز له مطالبة ماله عن تلك العهدة فلا تخرج هذه الخصوصيّة الماليّة الّتي اعتبرها الشارع على عهدة الآخذ عن كونها مالا له ، ووجوب ردّها إلى المالك مقدّمة لإيصال حقّه لا يوجب ذلك ، كما أوضحنا ذلك عند بيان المقدّمة.
فالحاصل ؛ أنّ الخصوصيّة الماليّة إذا كانت باقية على ملك الآخذ الأوّل ، وقد كانت هذه الخصوصيّة المنتزعة عن العهدة منتقلة إلى يد الآخذ الثاني وعلى عهدته تبعا للعين ، فالعهدة الثانية صارت مضمّنا لأمرين على البدل ؛ إمّا نفس العين المأخوذة ، وإمّا مرتبتها المعتبر وجودها على العهدة الاولى ، ولذلك فإن رجع مالك العين وأخذ منه عين ماله ، وإلّا فبدلها والمرتبة الاخرى الّتي هي عينها بالاعتبار ، فليس للأوّل الرجوع إلى الثاني ؛ لعدم خروج شيء عن كيسه ، وإلّا فإن رجع إلى الأوّل وأخذ منه ماله التالف في اليد الثانية أو غيرها فللأوّل الرجوع إلى الثانية لأدائه خصوصيّة ماله ، مع كون الثاني ضامنا لهذه الخصوصيّة أيضا مضافا إلى ضمانه العين.
__________________
(١) شرعيّة كانت أم عرفيّة ، «منه رحمهالله».