مثال ذلك : أنّه إذا كان المال في يد المستقرّ عليه الضمان كان كجسم له ذراعان ، ثمّ بإتلاف ذي اليد السابقة صار بمنزلة جسم يكون له ثلاثة أذرع ، فلهذه الخصوصيّة الزائدة الّتي نشأت من قبل الإتلاف وتعهّد المتلف ما استقرّ عليه ذمّة المستقرّ عليه الضمان ، للمستقرّ عليه الضمان الرجوع على المتلف ، فتأمّل!
ثمّ إنّ جملة ما استفدنا من كلامه ـ دام ظلّه ـ إلى هنا من أوّل هذه المسألة وإن كان اعتبارات وتصوّرات يجوّز العقل وقوعها في الخارج فقط ، وما قام برهان عقليّ عليها ، إلّا أنّه أشرنا في طيّ الكلام إلى أنّه يكفي في إثبات الأحكام الشرعيّة ما يستفاد من ظواهر أدلّتها ما لم يقم برهان عقليّ على استحالة ما يستفاد من الأدلّة ، ولا ريب أنّ كلّ ما أفاده ـ دام ظلّه ـ يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) لمن أمعن النظر فيه.
هكذا ينبغي أن يحرّر المقام حتّى تندفع به الإشكالات ، لا كما أفاده شيخنا قدسسره في مكاسبه من اعتبار البدل لما أحدث على عهدة الآخذ (٢) ، حتّى يرد عليه ما أورده المحشّون (٣) فراجع!
هذا كلّه ؛ فيما لو كان الآخذ عالما بالغصبيّة ، أمّا لو لم يكن كذلك ، بل كان مغرورا وإن كان للمالك الرجوع إليه ؛ لظاهر قوله : «على اليد» وكذلك : «من أتلف مال الغير» ... إلى آخره (٤) ، ولكن لو أخذ المالك عنه البدل والغرامة فله
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.
(٢) لاحظ! المكاسب : ٣ / ٥٠٧.
(٣) حاشية المكاسب للسيّد كاظم اليزدي : ١٧٧.
(٤) جواهر الكلام : ٣٧ / ٦٠ ، انظر! القواعد الفقهيّة : ٢ / ٢٨.