عليه ، فيستصحب عدم هذا الفعل إلى بعد الموت.
الثاني : اختلفوا في أنّ القابليّة في الحيوان ـ أي كونه مأكول اللحم ـ أن يكون من مقوّمات التذكية الشرعيّة وأجزائها ، أم لا ، بل هي إنّما الأفعال الخاصّة ، وهو خارج عنها؟
يمكن استفادة الثاني من الأخبار ؛ لأنّه إذا يسأل الراوي من الإمام عليهالسلام ويقول : أليس التذكية بالحديد؟ فيقول عليهالسلام : «نعم إذا علمت أنّه مأكول اللحم» (١) فالظاهر من الرواية أنّه شرط خارج وغير ذلك من الأدلّة ممّا يأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
وكيف كان ، تظهر الثمرة في أنّه إذا قلنا بالأوّل ، فإذا شككنا في المأكوليّة (القابليّة) فالمرجع أصالة عدم التذكية ؛ لأنّ الشكّ فيها يرجع إلى الشكّ في التذكية ، بناء عليه فيقال : إذا كان هذا الحيوان حيّا ما كان هذا المعنى ـ أي التذكية ـ واقعا فيستصحب.
فلا يقال : إذا احرز فعل الذابح وشكّ في القابليّة فلا بدّ أن يرجع إلى القاعدة.
لأنّا نقول : الأصل الموضوعي هنا حاكم ، فالشكّ في الأجزاء يوجب الشكّ في الموضوع ، بخلاف الثاني ، فإذا شككنا فيها بناء عليه ، فالمرجع قاعدة الحليّة والطهارة ؛ لأنّه ليس للمشكوك حالة سابقة حتّى تلاحظ ، فإذا علمنا بتذكية حيوان وشككنا في مأكوليّة لحمه ، فهو محكوم بالحليّة والطهارة ، لأنّه لا مانع من الأصلين مع عدم أصل موضوعيّ حاكم ، فإذا شكّ في التذكية ؛ فإمّا أن يكون المنشأ مأكوليّة اللحم وعدمه ، وإمّا أن يكون الفعل الواقع ، أي من جهة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٥ ، و ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤ ، نقله بالمعنى.