سائر الشرائط المعتبرة فيها ، مع فرض القطع بكون الحيوان من مأكول اللحم ، وعلى كليهما فالمرجع أيضا أصالة عدم التذكية ؛ لأنّه في الصورة الاولى يكون الشكّ ، وإمّا يكون على الأوّل منشأ الشكّ هو فعل الذابح مع القطع بالقابليّة ، فالمرجع أيضا أصالة عدم التذكية ؛ لأنّ الشكّ في الأجزاء يرجع إلى الشكّ في المركّب ، وعلى الثاني أيضا إمّا أن يكون منشأ الشكّ وقوع الفعل عليه فالمرجع أيضا أصالة عدم التذكية ، فالصور أربع ، وعلى كلّ حال فلا يثمر هذا النزاع في مقامنا ، ولا يمنع من إجراء الأصل إلّا في صورة واحدة كما عرفت.
واختلاف آخر واقع في المقام وهو أنّ غير مأكول اللحم من الحيوان يقع عليه التذكية أم [لا؟] ، والأقوال المعروفة في المسألة أربعة ، يتبيّن كلّها مع مداركها في محلّه.
والّذي استقرّ عليه رأي الأستاذ ـ دام ظله ـ هو أنّ ما عدا الحشرات ونجس العين يقع عليه التذكية ؛ لورود خبرين صحيحين بوقوعها على السباع (١) مع الرواية الدالّة على أنّ أكثرها مسوخ (٢) ، يثبت المدّعى.
اعلم! أنّ ما حكمنا به من لزوم العلم واشتراطه بعدم كون لباس المصلّي من الميتة ، أو قيام الأمارة عليه ، استفدناه من الأخبار (٣) ، وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من أنّ كلّ ما شكّ في كونه ميتة يحكم بصحّة الصلاة فيه (٤) ولا يخفى أنّها لا تثبت الطهارة والحليّة لأنّه لا يصير الشك أمارة حتّى يثبت جميع الآثار ، وكيف
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١١٤ الحديث ٣٠١١٣ ، و ١٨٥ الحديث ٣٠٣٠٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٧ الحديث ٥٣٥٠ ، وفيها : «ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ».
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٧ الباب ٣٨ و ٤٥٥ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي.