نقول : في موردنا ، لم ينص الشارع على حرمة الزيادة مع النظرة ، وحينئذ يكون القياس في هذا المورد غير مفيد إلاّ الاحتمال الذي لا يغني من الحق شيئا.
٣ ـ إن ما يقال إن للاجل قسطاً من الثمن ، بمعنى ان يكون الاجل داعيا لزيادة الثمن عند العقلاء والعرف ، وهذا الشيء العقلائي والعرفي خرجنا عنه في موردين بحكم الشارع المقدس :
الاول : القرض : فإذا أقرضت شخصاً كمية من النقود ، فليس لي الحق في أخذ زيادة على النقد المقرض في مقابل الاجل ، وكذا إذا كنت دائناً لشخص نتيجة شرائه مني سلعة فليس لي الحق في زيادة الدين في مقابل الأجل ، لأنَّ هذا قد وصفه الشارع بكونه ربا محرما.
الثاني : في البيع ( وكل معاوضة ) اذا كانت المعاوضة ( في المتجانسين وكانا من المكيل او الموزون ) مع الزيادة نسيئة ، كما إذا بعت منّاً من الحنطة بمنّ ونصف نسيئة ، فلا يجوز أن يكون نصف المنّ في مقابل الأجل.
أما في غير هذين الموردين فعادة يكون الاجل داعيا لزيادة الثمن ، فحتى اذا بعت منّا من الحنطة نقدا بمنٍّ من الحنطة نسيئة ، فيأتي الإرتكاز العقلائي والعرفي ليقول : إن الاجل يكون داعياً لزيادة الثمن المؤجل ، فإذا بعت مع التساوي نسيئة فكأنني بعت منّاً بأقل منه ، فتكون المعاملة ربوية حيث إن البيع كان من جنس واحد وفي المكيل او الموزون مع الزيادة في احد العوضين ، وهذا ما يسمى بالزيادة الحكمية للربا وهو قسم من الزيادة المحرمة في مقابل القسم الثاني من الزيادة المحرمة وهو الزيادة العينية التي هي بيع كيلو من الارزفي مقابل كيلو ونصف مثلا (١).
وبعد أن تبين ان القاعدة العرفية الارتكازية التي تقول : إن للاجل قسطاً من
__________________
(١) قد نتوقف في حرمة هذه الصورة إذ الحقيقة انها قرض بصورة بيع ، حيث إن القرض هو التمليك مع الضمان وهي اذا صارت قرضا فهي جائزة من دون زيادة.