٣ ـ صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « قال الامام الصادق عليهالسلام اذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً » (١).
٤ ـ موثقة سماعة قال : « سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا الا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة (٢) او بقلاً ، فيقول : اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » (٣).
ويتبيّن من هذين النصين أن بيع المعدوم لا بأس به اذا لم يكن فيه غرر ( خطر ) كما لو اشترى المعدوم مع الموجود وكان المشتري على علم بالحاصل ، وهذا نظير بيع الآبق اذا لم يقدر على تسليمه البائع وكذا لا يتمكن ان يتسلّمه المشتري فإنّه اذا باعه لوحده فهو غير صحيح ، للخطر ، وأما اذا باعه مع الضميمة فحينئذ يصح البيع ، فإن حصل عليه وتسلّمه المشتري فهو ، وإن لم يتسلمه كان ماله في مقابل الضميمة الموجودة. وعلى هذا فيكون الميزان في بيع الموجود والمعدوم واحداً ، وهو عدم جوازهما اذا كان فيهما غرر ( خطر ) وجوازهما اذا زال الغرر ( الخطر ). فلا اصل هناك في جواز بيع الموجود وعدم جواز بيع المعدوم.
٥ ـ عن ثعلبة بن زيد قال : « سألت الامام الباقر عليهالسلام عن الرطبة تباع قطعتين او ثلاث قطعات ؟ فقال عليهالسلام : لا بأس ... » (٤).
٦ ـ عن معاوية بن ميسرة في حديث قال : « سألت الامام الصادق عليهالسلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال عليهالسلام : لا بأس به ثم قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٢ من بيع الثمار ، ح ١.
(٢) الرطبة : واحد الرُّطَب : بالضم وفتح الطاء من التمر معروف وجمع الرُطب أرطاب ومنه أرطب البُسر اي صار رُطباً ، راجع مجمع البحرين.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٣ من بيع الثمار ، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٤ من بيع الثمار ح ١.