اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن توليه ... » (١).
الثانية : موثقة سماعة ، قال : « سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ولم يقبضها ؟ قال : لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس » (٢).
فهاتان الروايتان جوزتا بيع الثمرة والمتاع على غير بائعه تولية ، كما جوزت موثقة سماعة بيع نصف الحصة التي لم يقبضها من البائع فيشترك معه غيره.
وأما الاقالة : فقد دلّ الدليل العام على جوازها في كل بيع قبل القبض أو بعده سلماً أو غيره للحديث عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » (٣) وقد ارسلها في الفقيه عن الامام الصادق عليهالسلام لكن قال : « أيما مسلم اقال مسلماً بيع ندامة اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة » (٤). وفي استحبابها ورد عن سماعة بن مهران عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « أربعة ينظر الله عزّ وجلّ اليهم يوم القيامة : من اقال نادماً أو أغات لهفان أو اعتق نسمة أو زوّج عزوباً » (٥).
والاقالة في الحقيقة : هي فسخ في حق المتعاقدين برضاهما ، وليست بيعاً ، لعدم قصد معنى البيع ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكاً جديداً ، بل هي تفيد ردّ الملك بفسخ العقد الذي اقتضى خلافه. ولهذا لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ، لعدم ما يصلح مملّكاً للزيادة المفروضة ، كما لا تجوز الاقالة بنقصان لعدم ما يصلح
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ١٦ من أحكام العقود ، ح ١.
(٢) المصدر السابق ، ح ١٥.
(٣) المصدر نفسه ، باب ٣ من أبواب آداب التجارة ، ح ٢.
(٤) المصدر نفسه ، باب ٣ من أبواب آداب التجارة ، ح ٤.
(٥) المصدر نفسه ، باب ٣ من أبواب آداب التجارة ، ح ٥.