مملِّكاً لما بقي من الثمن بعد فسخ العقد فيما قابله تماماً. وقد صرح صحيح الحلبي عن الامام الصادق عليهالسلام بذلك فقال : « سألته عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه على صاحبه فأبى ان يقبله إلاّ بوضيعة ، قال عليهالسلام : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد » (١) بناء على ان مبنى ذلك فساد الاقالة وبقاء الثوب على ملك المشتري.
وقد ذهب الى هذه النتيجة التى انتهينا اليها الامام مالك ، فقد جوّز البيع تولية والمشاركة فيه بربح في مالم يقبض ، فقد جاء في المدونة : « قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد ، فلم اقبضها حتى أشركت فيها رجلاً أو وليتها رجلاً أيجوز ذلك ؟
قال : لا بأس بذلك عند مالك.
قلت : وإن كان طعاماً اشتريته كيلاً ، ونقدت الثمن فوليته رجلاً أو أشركته فيه قبل ان اكتاله من الذي اشتريته ؟
قال مالك : لا بأس بذلك وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد.
قلت : لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث الذي يذكره مالك أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الطعام قبل ان يُستوفى ؟
قال : قد جاء هذا ، وقد جاء عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى إلاّ ما كان من شرك أو اقالة أو تولية.
قال سحنون : وأخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن أبي عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه الا ماكان من شرك أو اقالة أو تولية.
__________________
(١) المصدر نفسه ، باب ١٧ من احكام العقود ، ح ١.