يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن شرطاً » (١) ، ومثل هذه الرواية توجد روايات صحيحة.
٤ ـ صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الامام الباقر عليهالسلام « في الرجل يكون عليه دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي. فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُؤوسُ أموالكُمْ لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمون ) (٢). فهذه الرواية تدل على أن الزيادة في القرض ( سواء كانت في عقد القرض أو في مقابل الامهال ) فيها بأس.
٥ ـ صحيحة علي بن جعفر ( في قرب الاسناد ) ، قال : « سألت أخي موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل أعطى رجلاً مئة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم وأقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ فقال : هذا الربا محضاً » (٣).
٦ ـ معتبرة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر الامام الباقر عليهالسلام قال : « من أقرض رجلاً ورِقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورِقه » (٤).
وهذه الرواية تدل على منع اشتراط الورِق ( وهو الفضة ) الزائدة أو غير ذلك من الشروط ، كاشتراط ركوب الدابة أو العارية من الزيادات التي تسمى حكمية.
والى هنا نكتفي بسرد هذه الأدلة القاطعة على حرمة ربا القرض ، ونود التنبيه على ان هذه الروايات هي عن الأئمة ( المعصومين عليهمالسلام ) حسب عقيدتنا
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) المصدر نفسه / باب ٣٢ من أبواب الدين. ح ١ ص ١٢٠.
(٣) المصدر نفسه / ج ١٢ / باب ٧ من أبواب الربا / ح ٧ ص ٤٣٧.
(٤) المصدر نفسه / ج ١٣ / باب ١٩ من أبواب الدين ح ١١ / ص ١٠٦.