أسئلة الرواة وأجوبة الأئمة أو النبي عليهمالسلام ، فعدم انعكاس هذا في الروايات ولو على مستوى رواية واحدة يكون دليلاً كاشفاً عن أنّ إرجاع نفس المال المقترض سواء زادت قيمته السوقيّة أو نقصت هو المعتبر في عقد القرض.
بل الروايات الكثيرة المتواترة من الطرفين تؤكّد أنّ أي زيادة على المال المقترض بالنسبة إلى المقرِض ( سواء كانت الزيادة عينيّة أم حكميّة ) هي ربا إذا كانت على وجه الإلزام من قبل المقرِض بواسطة الشرط.
وإليك نموذج من الروايات :
١ ـ موثّقة موسى بن بكر ، قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : « من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام عليهالسلام قضاؤه ... » (١).
فلم تقل الرواية كان على الإمام قضاء قيمته أو قضاء ما يمكن أن يشترى به ، بل قال : كان على الإمام عليهالسلام قضاء نفس الدين وهو ما اقترضه بمكيّته وصفاته.
٢ ـ رواية إبراهيم بن محمّد الأشعري في كتابه بإسناده عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قبض علي عليهالسلام وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن عليهالسلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ... » (٢).
وهذه الرواية قد صرّحت بوجوب وفاء نفس المال المقترض مع أنّ المال الفضّي قد تنزل قيمته وقد ترتفع ، إلاّ أنّ الواجب هو وفاء المثل لأنّه هو المال المقترض.
٣ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، باب ٩٠ من أبواب الدين ، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، باب ٢ من أبواب الدين ، ح ١١.