أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » (١).
٤ ـ وصحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج ، قال : « سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيردّ عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدراهم ، فقال عليهالسلام : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل إنّ أبي عليهالسلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال ، فيقول : يا بني ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إنّ دراهمه كانت فسولة ، وهذه خيرمنها ، فيقول : يا بني إنّ هذا هو الفضل فأعطه إيّاها » (٢).
وواضح من هذه الرواية أنّ رد الأجود والأكثر يجوز إذا لم يكن بشرط ، وأمّا إذا كان بشرط فهو الربا ، وما نحن فيه أيضاً من قبيل الربا ، لأنّنا نعطي مائة دينار ونلزم المقترض بأن يرجع منها بحجّة أنّ القيمة الشرائيّة للمائة دينار قد نزلت ، بينما هذه الروايات مطلقة ، فيما إذا تنزلت القيمة الشرائية أوْ لا فإنّها تقول بعدم جواز ردّ أكثر ممّا اقترض.
الثاني : « شرع الله القرض للمحتاجين ، وجعل فيه ثواباً كثيراً ».
لا يخفى أنّ المسلم ينبغي أن يلتفت إلى الروايات الواردة في الإهتمام بهذا العقد وإستحبابه ، ومن خلال هذه الروايات يتكلّم في أنّ المقرِض هل استفاد في عقده هذا أو خسر شيئاً ، حتّى إذا نقصت القيمة الشرائيّة للنقد او العرض ؟ ولا يجوز لنا أن نبحث هذه المسألة « كالرأسماليّين والإشتراكيّين » ، بعيدين عن فضل هذا العقد عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرت ذلك الروايات ، لأنّنا نكون بهذا العمل قد فصلنا بين المذهب الذي يرتكز عليه تشريع القرض وبين نفس التشريع.
فقد ورد في الروايات أنّ في القرض أجراً عظيماً ينشأ من معونة المحتاج
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ١٢ من أبواب الصرف ، ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ١٢ من أبواب الصرف ، ح ٧.