وقال الفضل (١) :
الأئمةُ المجتهدون قد يَعرض لهم الخطأُ في الأحكام ؛ إما لغفلة ، أو نسيان ، أو عروض حالة تدعو إلى الاستعجال في الحكم ؛ والإنسان لا يخلو عن السهو والنسيان ، والعلماء وأرباب الفتوى يرجعونهم إلى حكم الحق.
ولهذا يُستحبّ للحاكم أن يشاور العلماء ، ولا يحكم إلاّ بمحضر أهل الفتوى.
وإنْ صحّ ما ذكر من حكم عمر في الحامل والمجنونة ، فربّما كان لشيء مما ذكرناه ، ولا يكون هذا طعناً.
وكيف يصحّ لأحد أن يطعن في علم عمر ، وقد شاركه النبيُّ في علمه ، كما ورد في «الصحاح» عن ابن عمر ، قال : «سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : بَيْنا أنا نائمٌ أُتيت بقدح لبن فشربت حتّى إنّي لأرى الرِّيَّ (٢) يخرج في أظفاري ، ثمّ أعطيتُ فضلي عمرَ بن الخطّاب.
قالوا : فما أَوّلته يا رسول الله؟
قال : العلم» (٣)؟!
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٣٧ الطبعة الحجرية.
(٢) الرِّيُّ : الارتواء والامتلاء من الماء واللبن ، مِن رَوِيَ يَرْوَى رَيا ورِوىً ، وتَرَوّى وارْتَوى بمعنى ، والاسم : الرِّيُّ ؛ انظر : لسان العرب ٥ / ٣٧٩ مادّة «روي».
(٣) صحيح البخاري ٥ / ٧٦ ح ١٧٨ ، صحيح مسلم ٧ / ١١٢ ، سنن الترمذي ٥ / ٥٧٨ ح ٣٦٨٧ ، فضائل الصحابة ـ لأحمد ـ ١ / ٤٢٩ ح ٥٠٥.