منعه من المغالاة في المهر
قال المصنّف ـ أعلى الله درجته ـ (١) :
ومنها : أنّه منع من المغالاة في المهر ، وقال : «من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال» ؛ بشبهة أنّه رأى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) زوّج فاطمة (عليها السلام) بخمسمئة درهم.
فقامت امرأة إليه ونبّهته بقوله تعالى : (وآتيتم إحداهُنّ قِنطاراً) (٢) على جواز ذلك.
فقال : كلُّ الناس أفقهُ من عمر ، حتّى المخدّرات في البيوت (٣).
واعتذار قاضي القضاة بأنّه طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله : «كلّ الناس أفقه من عمر» ، خطأٌ ؛ فإنّه لا يجوز ارتكاب المحرّم ؛ وهو أخذ المهر وجعله في بيت المال لأجل فعل مستحبّ (٤).
__________________
(١) نهج الحقّ : ٢٧٧.
(٢) سورة النساء ٤ : ٢٠.
(٣) انظر : سنن سعيد بن منصور ١ / ١٦٦ ـ ١٦٧ ح ٥٩٨ ، تمهيد الأوائل : ٥٠١ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٢٣٣ ، الكشّاف ١ / ٥١٤ ، الأربعين في أُصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ٢ / ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، تفسير الفخر الرازي ١٠ / ١٥ ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٢ وج ١٢ / ١٥ ، تفسير القرطبي ٥ / ٦٦ ، تفسير ابن جزَيّ ١ / ١٣٥ ، تفسير ابن كثير ١ / ٤٤٢ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، الدرّ المنثور ٢ / ٤٦٦ ، فتح القدير ١ / ٤٤٣.
(٤) المغني ٢٠ ق ٢ / ١٣ ـ ١٤ ، وانظر : الشافي ٤ / ١٨٣ ـ ١٨٤.